قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم(90)لسنة2005
بشأن ضوابط ومعايير تنقيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005
بالقواعد التنفيذية لنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر
قرر
مادة(1)
يستفيد من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة2005 العاملون
المدنيون من شاغلى درجات ووظائف الكادر العام بالوزارات والمصالح
والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الادارة المحلية والاجهزة ذات
الموازنات المستقلة وكافة العاملين بالوحدات الادارية المطبق بشأنهم أحكام
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ايا كانت درجات
ومستويات وظائفهم0
ويجوز الاسترشاد بهذا النظام والعمل بة اختياريا على الخاضعين لاحكام
الكادرات واللوائح الخاصة بوحدات الجهاز الادارى للدولة،وكذلك بالنسبة
للعاملين بنظام التعاقد المؤقت القابل للتجديد0
مادة(2)
يجوز لشاغل الوظيفة القيادية طلب العمل بنظام جزء من الوقت، وتراعى
السلطة المختصة بالتعيين عند الاستجابة لطلبة إصدار قرارها بالترخيص لة
بذلك مع نقلة الى وظيفة غير قيادية من ذات مستوى درجة وظيقتة دون حاجة
الى العرض على اللجنة الدائمة للقيادات، ويتعين ضرورة الالتزام فى تلك
الحالة بان يكون النقل من وظيفة رئيس قطاع وما يعادلها الى مستشار(أ)بالدرجة
الممتازة، ومن وظيفة رئيس إدارة مركزية وما يعادلها الى مستشار(ب) بالدرجة
العالية، ومن وظيفة مدير عام إدارة عامة الى كبير أخصائيين/باحثين بدرجة
مدير عام0
وبالنسبة لشاغلى وظائف مستشار(أ)، مستشار(ب)، كبير أخصائيين/ باحثين،
كبير كتاب، كبير فنيين الراغبين فى العمل بنظام جزء من الوقت فلا يتطلب ذلك
النقل الى وظائف آخرى0
مادة(5)
يجوز عند العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر تنفيذ ما تضمنتة
المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 بحيث
تكون ايام العمل محسوبة على اساس الاسبوع،او الشهر، او السنة وبناء على
رغبة العامل 0
مادة(6)
يستق العامل بنظام جزء من الوقت الحوافز والمكافآت الجماعية والتشجيعية
ومقابل الجهود غير العادية بذات النسبة المئوية المقررة لاستحقاق الاجر بحسب
كل حالة من حالات وبدائل أوقات العمل 0
مادة(7)
يستحق العامل بنظام جزء من الوقت صرف البدل المرتبط بظروف وطبيعة
عمل الوظيفة إذا توافرت شروط الاستحقاق، ويراعى ان يكون صرف البدل
بحسب الجزء من الوقت المستغرق فى العمل0
مادة(
يستحق العامل بنظام جزء من الوقت الاجازة العارضة كاملة دون تخفيض وهى
لمدة 7 أيام فى السنة كاملة دون تخفيض0
ويراعى أن يكون استحقاق العامل للاجازات الاعتيادية والمرضية المنصوص
عليها بالمادتين 65،66 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
على اساس النسبة المئوية من الاجر المستحق فى كل حالة من الحالات المحددة
للعمل بنظام جزء من الوقت0
مادة(9)
يستحق العامل بنظام جزء من الوقت للاجازات الخاصة بأجر المقررة وفقا
لاحكام القانون، بمراعاة حساب الاجر الكامل على أساس قيمة النسبة المئوية
للاجر المستحق للعامل فى كل حالة من الحالات المحددة للعمل بنظام جزء من
الوقت وهذة الاجازات هى:ـ
1ـ الاجازة المقررة للحج
2ـ أجازة الوضع للعاملة
3ـ للعامل المخالط لمريض بمرض معد حسب المدة التى يحددها المجلس
الطبى المختص
مادة(10)
لايجوز حرمان العامل بنظام جزء من الوقت من التمتع بالمميزات التى كفلها
القانون بالنسبة للترقيات واستحقاق العلاوات الدورية والتشجيعية، وكذلك نظم
الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية وأية مميزات اخرى تكفلها قوانين شئون
التوظف، او اية زيادات فى الاجور الاساسية تتقرر سنويا ، كما يخضع العامل
بنظام جزء من الوقت لنظام تقارير قياس كفاية الاداء، وتسرى بشأنة قواعد
الجزاءات المقررة بأحكام القانون0
مادة(11)
العامل المنتدب او المعار إعارة داخلية التقدم بطلب العمل جزء من الوقت الى
السلطة المختصة بالوحدة المنتدب او المعار اليها وذلك لإعمال شئونها وإبلاغ
الجهة الاصلية بالموافقة0
مادة(12)
يتعين على السلطة المختصة الرد على العامل المقدم طلب الترخيص لة بالعمل
بعض الوقت خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ التقدم بالطلب ولا يجوز
تأجيل الرد او تعطيلة لأى سبب من الاسباب0
مادة(13)
تتولى وحدة شئون العاملين بكل جهة إدارية إعداد سجل يحتوى على قاعدة
بيانات كاملة عن العاملين بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر مع
تحديثها اول بأول وفقا للتغيرات الطارئة وترسل نصف سنوية لوزارة الدولة
للتنمية الادارية0
مادة(14)
يجوز للعامل المرخص لة بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر العودة
الى نظام العمل لكل الوقت وفقا لاحتياجاتة ورغباتة التى يبديها وذلك بموجب
طلب يتقدم بة الى السلطة المختصة بهذا الخصوص0[/b]