وقت ابتـداء ذبح الأضحية
الأضحية شعيرة إسلامية لها وقت مخصوص ، لا تصح في غيره ، كسائر الشعائر والعبادات الموقتة بوقت خاص ، لا يجوز أداؤها في غيره .
أما ابتداء وقتها فبعد صلاة العيد ، فلو ذُبِحت قبله فهي لحم ولا تكون أضحية ؛ لحديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدت الأضحى مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت ، فقال : (( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم بكن ذبح فليذبح على اسم الله )) ([1]) .
وعن أنس رضي الله عنهعن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (( من ذبح قبل الصلاة فلْيُعِدْ )) فقال رجل : هذا يومٌ يُشْتَهَى فيه اللحمُ - وذكر هَنَةً (أي حاجة)من جيرانه ، فكأن النبي صلي الله عليه وسلم عَذَرَه - وعندي جذعة خير من شاتين . فرخص له النبي صلي الله عليه وسلم ، فلا أدري بلغت الرخصة ( يعني صارت رخصة لغيره من المسلمين ) أم لا ؟ ثم انكفأ ( أي النبي صلي الله عليه وسلم ) إلى كبشين - يعني فذبحهما - ثم انكفأ الناس إلى غُنَيْمَةٍ فذبحوها ([2]) .
وقد سبقت قصة أبي بردة ابن نِيَار ، وأنه ذبح قبل العيد ، فأمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يعيد الذبح بعد صلاة العيد .
قال أبو عمر ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٍّ ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث البراء عند الشيخين : (( من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم )) .
وقد اختلف العلماء في أول وقت الذبح بعد الصلاة :
1- فقال مالك ، وروي عن الشافعي وأحمد أيضا : المراد بعد صلاة الإمام ، والألف واللام في قوله ( الصلاة ) للعهد ، فيراد بها الصلاة المذكورة قبلها وهي صلاتهصلي الله عليه وسلم ، وقالوا : لا يجوز قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه ، إلا أن يؤخر تأخيرا يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به .
ودليل اعتبار ذبح الإمام : ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال : صلى بنا النبيصلي الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة ، فتقدم رجال فنحروا ، وظنوا أن النبي صلي الله عليه وسلم قد نحر ، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلي الله عليه وسلم ([3]).
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يضحَّي بالمصر حتى يصلي الإمام .
وفي بعض روايات حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم أن خاله أبا بردة ابن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه (يعني مكروه تأخيره ، أو مكروه لكثرته في هذا اليوم فأحب أن يذبح قبل غيره حتى يشتهى لحمه) وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (( أعد نسكا )) ... الحديث .
2 - وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية : بعد انصراف الإمام من الصلاة ، ولم يشترطوا ذبحه ، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه . وقد احتجوا بحديث البراء وفي بعض رواياته : (( ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين )) ، فعلق الذبح على الصلاة ، ولم يذكر الذبح . وأما ما ذكر في الأحاديث السابقة فالمراد منه زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدى إلى فعلها قبل الوقت ، ولذا لم يأت في الأحاديث إلا تقييدها بصلاته صلي الله عليه وسلم .
وأجاب المالكية بأن حديث جابر يقيدها بصلاته صلي الله عليه وسلم ، وكذلك حديث البراء أيضا حيث قال في بعض رواياته : قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم : (( أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا )) الحديث .
3 - وقال الشافعي وداود : وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين وإن لم يصل الإمام ولا صلى المضحى .
قال القرطبي : ظواهر الحديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة ، لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها .
وقال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أظهر في اعتبار الصلاة ، وهو قوله في رواية عند مسلم في حديث البراء : ((من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى)) وفي رواية (( فمن صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي )) ، لكن إن أجريناه على أنها لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصل العيد ، فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث ، وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة ويبقى ما عداها في محل البحث . وقد أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة . صححه ابن حبان .
وقول الحنفية والحنابلة أرجح .
وهذا كله بالنسبة لأهل الأمصار الذين تقام فيهم صلاة العيد. وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فمشهور مذهب مالك أنه يتحرى وقت ذبح الإمام أو أقرب الأئمة إليه .
وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه ، ويجزيه إن ذبح بعده .
وقال أهل الرأي : يجزيهم من بعد الفجر ، وهو قول ابن المبارك ، ذكره عنه الترمذي فقال : وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر. وهو قول ابن المبارك .
وتمسكوا بقوله تعالى) ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ( فأضاف النحر إلى اليوم ، واليوم يبدأ من طلوع الفجر .
الأيام التي يجوز فيها ذبح الأضحيـة
اختلف العلماء في ذلك على أقوال :
1 - فعند الهادوية وأبي حنيفة ومالك وأحمد والثوري : ثلاثة أيام : العاشر ويومان بعده . وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما ، وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . كما روى أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك ([4]) .
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى ) في أيام معلومات( الآية ، قالوا : هذا جمع قلة ، لكن المتيقن منه الثلاثة ، وما بعد الثلاثة غير متيقن ، فلا يعمل به .
2 - وعند الشافعي : أن أيام الأضحى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده . وهو قول الأوزاعي ، لحديث جبير بن مطعم أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال: (( كل أيام التشريق ذبح )) ([5]) .
وروي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ([6]) وروي عنهم أيضا مثل قول مالك وأحمد .
3 - وقيل : هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي الحجة ، وهو مأخوذ من تسمية اليوم في الشرع يوم النحر .
4 - وعند داود وجماعة من التابعين : يوم النحر فقط ، إلا في منى فيجوز في الثلاثة الأيام . وروي ذلك عن ابن سيرين وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد .
5 - وعند جماعة : أنه إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة ، فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى ، وهو قول للحسن البصري ، وهو أيضا قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، ورويا حديثا مرسلا مرفوعا خرجه الدارقطني (( الضحايا إلى هلال ذي الحجة )) ولم يصح . قال ابن كثير : وهو قول غريب . وقد تمسك ابن حزم بهذا القول باعتبار أنه لم يرد نص بالتقييد .
6 - وقد روي عن قتادة قول سادس وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده ، وهذا أيضا خارج عن قول الصحابة ، فلا معنى له .
قال أبو عمر ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى ، وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة ، ولا يصح عندي في هذا إلا قولان : أحدهما قول مالك والكوفيين ، والآخر قول الشافعي والشاميين ، وهذان القولان مرويان عن الصحابة ، فلا معنى الاشتغال بما خالفهما ؛ لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة ، وما خرج عن هذين فمتروك لهما .
قال ابن رشد في نهاية المجتهد : سبب اختلافهم شيئان :
أحدهما : الاختلاف في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى )ليشهدوا منافع لهم( فقيل : يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور، وقيل : العشر الأول من ذي الحجة .
والسبب الثاني : معارضة دليل الخطاب في هذه الآية بحديث جبير بن مطعم مرفوعا أنه قال صلي الله عليه وسلم : (( كل فجاج مكة منحر ، وكل أيام التشريق ذبح )) فمن قال في الأيام المعلومات : إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور ، وقال : لا نحر إلا في هذه الأيام ، ومن رأى الجمع بين الحديث والآية قال : لا معارضة بينهما إذ يعد حكما زائدا على ما في الآية ، مع أن الآية ليس المقصود فيها تحديد أيام النحر ، والحديث المقصود منه ذلك . قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق ، ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا ما يروى عن سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من أيام التشريق . وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين .
وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات العشر الأول ، قالوا : وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشر وهو محل الذبح المنصوص عليه ، فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر فقط . انتهى .
الذبـح في ليالي أيام النـحر :
اختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أو لا ، على قولين :
1- روي عن مالك في المشهور : أنها لا تدخل فلا يجوز الذبح بالليل ، وعليه جمهور أصحابه وأصحاب الرأي ، لقوله تعالى ) ويذكروا اسم الله في أيام ( فذكر الأيام ، وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز .
2 - وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : الليالي داخلة في الأيام ويجزي الذبح فيها .
وروي عن مالك وأشهب نحوه ، ولأشهب تفريق بين الهدي والضحية ، فأجاز الهدي ليلا ولم يجز الضحية ليلا .
وسبب الاختلاف : هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة نحو قوله) فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ( ويطلق على النهار دون الليل نحو ) سبع ليال وثمانية أيام ( فعطف الأيام على الليالي ، والعطف يقتضي المغايرة ، ولكن بقي النظر في أيهما أظهر ، والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم القلب ولم يقل به أكثر العلماء .
والراجح : أنه لا حظر في الذبح بالليل ، بل قد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت ، وهو قول الجمهور السنَّة في مكـان الذبح
الأضحية تذبح في أي مكان حيثما تيسر ، لكن بعض العلماء استحب للإمام أن يذبح في المصلى أمام الناس أو في مكان بارز ليقتدي به الناس ، وهذا مذهب مالك ، وبالغ بعض أصحابه فقال : من لم يفعل ذلك لم يؤتم به ، ولعل حجتهم في ذلك فعل النبي صلي الله عليه وسلم ومتابعة ابن عمر رضي الله عنهم له ، فقد أخرج البخاري وغيره عن نافع قال : كان عبد الله - يعني ابن عمر- ينحر في المنحر . يعني منحر النبي صلي الله عليه وسلم . كما أخرج أيضاً عن نافع أن ابن عمررضي الله عنهم أخبره قال : كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى ([7]) .
ووجه ذلك عند مالك : أنه لا ينبغي أن يذبح أحد قبل الإمام ، ومن ثَم وجب على الإمام أن يذبح في مكان بارز ، ليراه الناس ، وليكون ذبحهم بعده بيقين .
وقد سبق بيان رجحان جواز الذبح قبل الإمام وبعد الصلاة .
كيف يقســم لحــم الأضحيـة
يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل ، لقوله تعالى )فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير( وقوله تعالى ) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر( فقوله )فكلوا منها (أمر معناه الندب على قول الجمهور ، فيستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته.
وقد كانوا في الجاهلية يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم ، ولا يأكلون منها ، فنسخ الله ذلك بقوله )فكلوا منها( وبقول النبي صلي الله عليه وسلم : (( من ضحى فليأكل من أضحيته )) ([8]) ولأنه عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيته وهديه ، وقال الزهري : من السنة أن تأكل أولا من الكبد .
وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف ، فالجمهور على أن الأكمل أن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل .
واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة ، وثلثا للأكل ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم : ((كلوا وتصدقوا وادخروا )) أخرجه الترمذي بلفظ : ((كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له ، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا ، وادخروا )) ([9]) ، ولقوله تعالى ) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر( فذكر ثلاثة .
وقيل : يأكل النصف لقوله صلي الله عليه وسلم (( فكلوا وأطعموا))
وقيل : الثلثان لقوله صلي الله عليه وسلم (( إنا كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي تسعكم ، فقد جاء الله بالسعة ، فكلوا وادخروا واتجروا )) ([10]) أي اطلبوا الأجر بالإطعام .
وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر .
واختلف في حكم الأكل والإطعام : فقيل : مستحبان ، وقيل : بالفرق بين الأكل والإطعام ، فالأكل مستحب ، والإطعام واجب ، وهو قول الشافعي والجمهور .
وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام عملا بظاهر الآية ، وقولهصلي الله عليه وسلم : (( فكلوا وادخروا وتصدقوا )) قال بعض العلماء : قوله تعالى ) فكلوا منها وأطعموا( يدل على أنه لا يجوز أكل جميعه ، ولا التصدق بجميعه .
فإن أكل الكل فقيل : لا يضمن شيئا ، وبه قال ابن سريج من الشافعية . وقيل : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها ، وقيل : يضمن نصفها ، وقيل : ثلثها، وقيل : أدنى جزء منها ، وهو المشهور من مذهب الشافعي .
إطعـــام الكــافر من الأضحيـــة
قال العلماء : الأحاديث في إكرام الجار جاءت مطلقة غير مقيدة حتى بالنسبة للجار الكافر ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حقوق الجيران أنه صلي الله عليه وسلم قال : (( وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر له حق الجوار )) قلنا : يا رسول الله ، نطعمهم من نسكنا؟ قال : (( لا تطعموا المشركين شيئا من النسك )) ([11]) . وهذا غير صحيح .
ولو صح فإن نهيه صلي الله عليه وسلم عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل النسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز للناسك أن يأكل منه ولا أن يطعمه الأغنياء ، فأما غير الواجب الذي يجزيه إطعام الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة ، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لعائشة عند تفريق لحم الأضحية : (( ابدئي بجارنا اليهودي )) ([12]) .
وروى عن مجاهد قال : كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة ، فقال : يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي . فقال رجل من القوم : اليهودي أصلحك الله ؟ قال : إني سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يوصى بالجار حتى خشينا - أو رؤينا - أنه سيورثه ([13]).
[b][i][b][i]