حكم التلفظ بالنية في الصلاة، حكم التلفظ بالنية في الصلاة، تحويلها واختلاف نية المأموم والإمام
السبيل أونلاين نت - من أبدع ما قيل في التلفظ بالنية ما سطره الإمام ابن القيم في(زاد المعاد)في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حيث قال:"(وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال"الله أكبر"ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية البتة،ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً،ولا قال أداءً ولا قضاء،ولا فرض الوقت...
في مسألة النية في الصلاة
حكم التلفظ بالنية في الصلاة،ضوابط تحويلها،اختلاف نية المأموم والإمام
السبيل أونلاين - متابعة
السؤال : ماحكم التلفظ بالنية عند البدء بالصلاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
التلفظ بالنية عند البدء بالصلاة غير مشروع :
من أبدع ما قيل في التلفظ بالنية ما سطره الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حيث قال: "(وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال "الله أكبر" ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً، ولا قال أداءً ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا سند مرسل لفظةً واحدة منها ألبتهَ، بل ولا عن أحدٍ من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة، وإنما غرَّ بعض المتأخرين قول الشافعي رضىِ الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحدَّ إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي بالذكر:تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدٍة، ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفاً واحداً عنهم في ذلك قبلناه، وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنه إلا ما تلقوه من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم) " انتهى كلامه رحمه الله.
ضوابط تحويل النية في الصلاة
كنت في أول ركعة من ركعات سنة المغرب فجاء رجل وصلى بجانبي صلاة المغرب ، عندما أتى إلى جانبي بدأت بالجهر وأكملت الصلاة ثلاث ركعات وليس ركعتان فما الحكم ؟
فقد كان ينبغي لك أن تمضيَ في صلاة الراتبة، فإذا فرغت من الركعتين وسلمت قام صاحبك فصلى الركعة التي بقيت عليه، وإذ قد غيرت نيتك من راتبة المغرب إلى تنفلٍ مطلقٍ بثلاث ركعات فإن الراتبة قد بطلت بذلك وصحت صلاتك نفلاً مطلقاً، فقد ضبط العلماء أمرَ تحويل النية في الصلاة، وبينوا أن تحويلها من معينٍ إلى معين يبطل الصلاتين، وكذا تحويلها من مطلقٍ إلى معين، وأما تحويلها من معينٍ إلى مطلق فجائز.
قال النوويُّ رحمه الله: قال الماوَرْدِيُّ: نقلُ الصلاةِ إلى صلاةٍ أقسامٌ: أحدُها: نقلُ فرضٍ إلى فرض: فلا يحصلُ واحدٌ منهما، الثاني: نقلُ نفلٍ راتبٍ إلى نفلٍ راتبٍ؛ كَوِتْرٍ إلى سنةِ الفجر فلا يحصلُ واحدٌ منهما، الثالث: نقلُ نفلٍ إلى فرضٍ فلا يحصل واحدٌ منهما. انتهى .
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن، أو من مطلق لمعيَّن: فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق فلا بأس، مثال ذلك: من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر: فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة، كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر: هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول الأمر، وأما من مطلق لمعيَّن: فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر: فهذا أيضاً لا يصح. أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها، فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط. ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين ثم يصلي الفريضة مع الجماعة فهذا جائز؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.
هذه القاعدة: من معين لمعين: لا يصح. ومن مطلق لمعين: لا يصح. من معين لمطلق : يصح. انتهى.
وعلى هذا فما فعلته خلافُ الأولى، فقد كان ينبغي أن تمضي في صلاتك المعينة ولا تبطلها؛ إذ الصحيحُ من أقوال العلماء أن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز.
وأما صلاتك فقد صحت نفلاً مطلقاً وصح ائتمام صاحبك بك، وأما الجهرُ والإسرار فالأمر فيه سهل إذ هو من السنن، والمشروع الجهر في نوافل الليل دون النهار، واعلم أن السنة أن تكون صلاة النوافل مثنى مثنى .
لا بأس في اختلاف النية بين الإمام والمأموم
السؤال : هل يجوز اختلاف نية الإمام عن المأموم فى الصلاة؟
اختلاف نية الإمام مع نية مأمومه محل خلاف بين أهل العلم والصحيح إن شاء الله أنها لا تضر كأن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً أو بالعكس. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ كَانَ يُصَلّي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الاَخِرَةَ. ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلّي بِهِمْ تِلْكَ الصّلاَةَ. فتكون نافلة لمعاذ رضي الله عنه وفريضة لقومه. وكل صلاتين لا يختلف فعلهما فالاقتداء فيهما صحيح فإن اختلف فعلهما كصلاة مكتوبة مع كسوف أو جنازة فصلاة المأموم باطلة على الصحيح، هذا ومن أهل العلم من اشترط في الاقتداء توافق الصلاة عيناً وصفة وزمناً ولو اتفقت الأفعال، ولكن الراجح ما أسلفناه.
السؤال : أثناء قيام جماعة المسجد بصلاة التراويح دخلت مجموعة لم تصل العشاء بعد، فهل الأولى الدخول مع الجماعة بنية العشاء أو قيام جماعة أخرى ؟
إذا دخلت جماعة من الناس إلى المسجد ولم تصل العشاء ووجدت الإمام قد شرع في صلاة التراويح فيصح لها أن تقتدي بالإمام بنية صلاة العشاء وصلاتهم صحيحة، ولهم أجر الجماعة، على الراجح من قولي العلماء.
والله أعلم.