حكم رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، عنوان الفتوى: حكم رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، وموضع اليدين في القيام، وبعد الركوع.
نص الجواب رقم الفتوى
4043
17-مارس-2009
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فقد أجمع الفقهاء على سنية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كما حكاه ابن المنذر وغيره، واختلفوا فيما سوى ذلك والذي عليه المالكية والحنفية أنهما لا ترفعان في غير تكبيرة الإحرام.
ففي المدونة قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئاً خفيفا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل.
وقد ناظر الإمام أبو حنيفة الإمام الأوزاعي في هذه المسألة كما في فتح القدير للمحقق الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى قال: اجتمع الإمام أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين، فقال الأوزاعي: ما لكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه؟ فقال لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، أي لم يصح معنىً إذ هو معارَض، وإلا فإسناده صحيح.
فقال الأوزاعي: كيف لم يصح، وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه؟
فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح ثم لا يعود.
فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم .
فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر رضي الله عنهما أي في الفقه، وإن كان لابن عمر صحبة فله فضل صحبته، فالأسود له فضل كثير وعبد الله عبد الله، أي يكفي أنه عبد الله بن مسعود فأبو حنيفة رجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد. فلكل إمام دليله ولا حرج على من قلده في ذلك.
وأما محل وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام فتحت الصدر وفوق السرة في الفرض والنفل وعلى هذا أكثر أهل العلم لما رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ".
وحمل المالكية هذا على النفل دون الفرض فقالوا بالإرسال في الفرض والقبض في النفل وفي قول أنه يقبض في الفرض والنفل موافقة للجمهور واستنادا إلى مطلق هذا الحديث.
وأما القول بأنهما على الصدر عند النحر أو على الثديين فشاذ لا يلتفت إليه إلا للمرأة عند الحنفية لأنه استر لها، وأما بعد الركوع فالذي عليه المذاهب الثلاثة إرسالهما دون قبض وخير بين القبض والإرسال الإمام أحمد بن حنبل كما في مسائل ابنه صالح عنه.
وننصحك بالرجوع إلى عالم معتبر لينظر في مستواك العلمي ويحدد لك كتابا مناسبا في الصلاة لتقرأه ويشرح لك ما أشكل منه فهو خير لك من أن تستقل بكتاب أو قراءة على النت ونحو ذلك، والله أعلم.
والخلاصة
ترفع اليدان عند تكبيرة الإحرام بإجماع الفقهاء، وأما ما سوى ذلك فمحل خلاف، والذي عليه المالكية أنهما لا يرفعان، وأما محل وضعهما بعد تكبيرة الإحرام فتحت الصدر وفوق السرة وهو قول عند المالكية ومذهب جمهور الفقهاء، وأما بعد الرفع من الركوع فيرسلان بلا قبض وخيّر الإمام أحمد بين القبض والإرسال. فالأمر في هذا واسع.
رقـم الفتوى : 3902
عنوان الفتوى : حكم رفع اليدين بين السجدتين
تاريخ الفتوى : الثلاثاء 18 رجب 1420 / 28-10-1999
السؤال
هل يستحب رفع اليدين عند التكبير ما بين السجدتين؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة"، ويستحب كذلك أن يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند الرفع منه على القول الراجح لما ثبت في السنة المتواترة عن واحد وعشرين من الصحابة ومنهم ابن عمر في الحديث المتفق عليه أنه قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر، حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال (سمع الله لمن حمده). فعل مثله، وقال: (ربنا ولك الحمد).
ويستحب كذلك الرفع عند القيام من التشهد الاوسط إلى الركعة الثالثة لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( …… وإذا قام من الركعتين رفع يديه)
وأما عند التكبير بين السجدتين فلا يستحب المداومة على الرفع فيه لحديث سالم بن عبد الله عن أبيه وفيه "ولا يرفع بين السجدتين" رواه أحمد وغيره بهذا اللفظ، وقد ثبتت أحاديث فيها الرفع لليدين عند كل خفض ورفع. والله أعلم.
رفع اليدين مشروع في صلاة الجنازة، قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى:
"......ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى ، وفيه حديثان :
الاول : عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسري " . أخرجه الترمذي(2/165)والدار قطني (192) والبيهقي (284). وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين" (ص 262) بسند ضعيف ، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو
الثاني : عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ، ثم لا يعود " .أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول ، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4/44) !
ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول : هذا حديث غريب ، واختلف أهل العلم في هذا،فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة ، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلا في أول مرة ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة ، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة : لا يقبض بيمينه على شماله ، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة ".وفي المجموع " للنووي (5/232): "قال ابن المنذري في كتابه "الاشراف والاجماع ": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرها